تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
قوله : فان تذكيته مشروطه بموته بالذّبح : ضمير در [ تذكيته ] و [ بموته ] به غير سمك عود مىكند . قوله : او ما فى حكمهما : يعنى ما فى حكم الذّبح و النّحر ، و مقصود از [ ما فى حكمهما ] كشتن حيوان عاصى و چموش كيف اتفق مىباشد قوله : و قيل لا يباح اكله حتّى يموت : ضمير در [ اكله ] و [ يموت ] به سمك راجع بوده و قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط مىباشد . قوله : و من ثمّ لو رجع الى الماء : مشاراليه [ ثم ] عدم اباحه اكل قبل از موت بوده و ضمير در [ رجع ] به سمك عود مىكند . قوله : بعد اخراجه فمات فيه لم يحلّ : ضمير در [ اخراجه ] و [ مات ] و [ لم يحلّ ] به سمك راجع بوده و ضمير در [ فيه ] بماء عود مىكند . قوله : فلو كان مجرّد اخراجه : يعنى اخراج السّمك . قوله : لما حرم بعده : يعنى بعد الاخراج . قوله : و يمكن خروج هذا الفرد الخ : اين عبارت در مقام ردّ كلام شيخ ( ره ) مىباشد . قوله : بالنّصّ عليه : اشاره است به حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 16 ) ص ( 300 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن از حسين بن سعيد ، قاسم بن محمّد و فضاله جميعا ، از ابان بن عثمان ، از عبد الرّحمن بن سيابه قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن السّمك يصاد ثمّ يجعل فى شئ ثمّ يعاد فى الماء ، فيموت فيه . فقال : لا تأكل ، لانّه مات فى الّذى فيه حياته .