متن :
و لو اشتبه الميت منه بالحي في الشبكة و غيرها حرم الجميع على الأظهر ، لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع و لعموم قول الصادق عليه السلام
ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته
و قيل : يحل الجميع إذا كان في الشبكة ، أو الحظيرة مع عدم تمييز الميت ، لصحيحة الحلبي و غيرها الدالة على حله مطلقا
بحمله على الاشتباه جمعا و قيل : يحل الميت في الشبكة ، و الحظيرة و إن تميز ، للتعليل في النص بأنهما لما عملا للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر در تور ماهىگيرى ماهى مرده با زنده مشتبه شد ،
يعنى معلوم نبود كه كداميك از آنها قبلا مرده بوده و كدام بعدا و در خارج آب جان دادهاند به شرطى كه بدانيم در بين آنها قطعا ماهى مرده وجود دارد تمام آنچه در تور هست حرام مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
على الاظهر حكم مزبور همينستكه ذكر شد و دليل آن وجوب اجتناب از ميّت محصور و محدود مىباشد كه براى امتثال اين تكليف ( وجوب اجتناب ) الزاما بايد از تمام ماهىها پرهيز و دورى نمود .
و نيز بدليل فرموده مولانا الصّادق عليه السّلام كه فرمودند :
آنچه در آب مرده باشد پس از آن تناول مكن زيرا در چيزى مرده كه حياتش در آن مىباشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 144
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤