او الذبح و ان كان شيئ من الغنم فامسك صوفه او شعره و لا تمسكن يدا و لا رجلا ، فامّا البقر فاعقلها و اطلق الذّنب و امّا البعير فشدّ اخفافه الى آباطه ( آباطك خ ل ) و اطلق رجليه و ان افتلك شيئ من الطّير و انت تريد ذبحه او ندّ عليك فارمه بسهملك فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصّيد .
قوله : و فى السّند من لا تثبتت عدالته : مقصود حمران بن اعين است .
متن :
و السلخ قبل البرد لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام ،
إذا ذبحت الشاة و سلخت ، أو سلخ شيئا منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها
و ذهب جماعة منهم المصنف في الدروس و الشرح إلى تحريم الفعل استنادا إلى تلازم تحريم الأكل ، و تحريم الفعل ، و لا يخفى منعه بل عدم دلالته على التحريم و الكراهة . نعم يمكن الكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره ، مع أن سلخه قبل برده يستلزمه ، لأنه أعم
من قبلية الموت و ظاهرهم أنهما متلازمتان . و هو ممنوع ، و من ثم جاز تغسيل ميت الإنسان قبل برده ، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز پوست كندن حيوان قبل از اينكه بدنش سرد شود مكروه است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم روايت مرفوعه محمّد بن يحيى از مولانا الرضا عليه السّلم است كه فرمودند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 106
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦