در ج ( 16 ) ص ( 258 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد ين يعقوب ، از ابو على اشعرى ، از محمّد بن عبد الجبار ، از صفوان ، از ابن مسكان ، از محمّد حلبى قال :
قال ابو عبد اللّه عليه السّلام : لا تنخع الذّبيحة حتّى تموت ، فاذا مات فانخعها .
قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] به قول قيل يعنى تحريم راجع است .
قوله : و اختاره فى الدّروس : ضمير منصوبى در [ اختاره ] بقول قبل عود مىكند .
قوله : على القولين : يعنى قول بكراهت و قول به تحريم .
متن :
و أن يقلب السكين بأن يدخلها تحت الحلقوم و باقي الأعضاء فيذبح إلى فوق ، لنهي الصادق عليه السلام عنه في رواية حمران بن أعين ، و من ثم قيل بالتحريم ، حملا للنهي عليه و في السند من لا تثبت عدالته . فالقول بالكراهة أجود .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نير مكروه است كه كارد را مقلوب قرار داد ، پس به طرف بالا حركت دهند و حيوان را ذبح نمايند .
مولف گويد :
حيوان را وقتى براى قربانى مىخوانند و كارد بر گلويش مىگذارند ابتداء حلقوم بريده شده و سپس دو رگ اطراف و بعد از آن لوله مرى كه در زير حلقوم واقع است ، حال اگر لبه تيز كارد را به عكس به طرف بالا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 104
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤