تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
قوله : فهو جان : ضمير در [ هو ] به غاصب راجعست . قوله : و ان كان هو الارش : ضمير [ هو ] به اكثر عود مىكند . قوله : فهو مال فوّته تحت يده : ضمير [ هو ] به اكثر عود كرده و ضمير فاعلى در [ فوّته ] به غاصب و ضمير مفعولى به مال راجع مىباشد و ضمير در [ يده ] به غاصب بر مىگردد . قوله : كغيره من الاموال : ضمير در [ كغيره ] به اكثر عود مىكند . قوله : فيتعلّق به ضمان الماليّة : اين عبارت تفريع است بر [ ثبوت يد بر عبد ] و ضمير در [ به ] به ثبوت يد راجعست . قوله : و عدمه : يعنى و عدم الاستغراق . قوله : فيجتمع عليه : ضمير در [ عليه ] بغاصب جانى عود مىكند . متن : و لو مثل به الغاصب انعتق ، لقول الصادق عليه السلام كل عبد مثل به فهو حر ، و غرم قيمته للمالك . و قيل : لا يعتق بذلك ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق و هو تمثيل المولى ، و الرواية العامة ضعيفة السند و أما بناء الحكم على الحكمة في عتقه : هل هي عقوبة للمولى أو جبر للمملوك ؟ فينعتق هنا على الثاني دون الأول فهو رد للحكم إلى حكمة مجهولة لم يرد بها نص و الأقوى عدم انعتاق نعم لو أقعد ، أو عمي عتق و ضمن الغاصب ، لأن هذا السبب غير مختص بالمولى إجماعا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ت : اگر عبد مغصوب را غاصب مثله نمود قيمتش را به مالك بايد بدهد . شارح ( ره ) مىفرماين :