تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
سوار شود و اين با مقام او مناسب نبوده و دابّه معيوب لائق بشأن وى نيست . قوله : و لا فرق بين بهيمة القاضى و الشوكى : كلمه [ شوكى ] به فتح شين منسوب به [ شوك ] و آن تيغ و خار را گويند و مقصود از [ شوكى ] كسى است كه بار دابّه‌اش از تيغ و خار بوده و با فروش آن زندگى خود را تأمين مىسازد . قوله : و خالف فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] عدم فرق بين بهيمة القاضى و الشوكى مىباشد . متن : و لو جنى على العبد المغصوب جان غير الغاصب فعلى الجاني أرش الجناية المقرر في باب الديات و على الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق زيادة فلو كانت الجناية مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف قيمة شرعا فنقص بسببه ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف و على الغاصب السدس الزائد من النقص ، و لو لم يحصل زيادة فلا شيء على الغاصب بل يستقر الضمان على الجاني . و الفرق أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن ما فات منها مطلقا ، و ضمان الجاني منصوص فيقف عليه حتى لو كان الجاني هو الغاصب فيما له مقدر شرعي فالواجب عليه أكثر الأمرين من المقدر الشرعي ، و الأرش ، لأن الأكثر إن كان هو المقدر فهو جان ، و إن كان هو الأرش فهو مال فوته تحت يده كغيره من الأموال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي و لأن الجاني لم تثبت يده على العبد فيتعلق به ضمان المالية ، بخلاف الغاصب و الأقوى عدم الفرق بين استغراق أرش الجناية القيمة ، و عدمه فيجتمع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى