قوله : لانتقال الحق اليها حينئذ : ضمير در [ اليها ] به قيمت راجعست و مقصود از [ حينئذ ] حين التلف مىباشد .
قوله : لتعذّر البدل : بخاطر فاتر حقير اينطور مىآيد كه بجاى [ البدل ] بايد [ المبدل ] باشد زيرا مبدل كه عين باشد تعذّر دارد نه بدل كه قيمت است .
متن :
و نقل المحقق في الشرائع عن الأكثر : أن المعتبر القيمة يوم الغصب ، بناء على أنه أول وقت ضمان العين . و يضعف بأن ضمانهاحينئذ إنما يراد بهكونها لو تلفت
لوجب بدلها ، لا وجوب قيمتهاإذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردها و في صحيحأبي ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في اكتراء البغل ، و مخالفة الشرطما يدل على هذا القول .
و يمكن أن يستفاد منهاعتبار الأكثر منهإلى يوم التلف
و هو قوي عملا بالخبر الصحيح ، و إلا لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقاأقوى . و موضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقية أما لو كان لنقص العين ، أو لتعيبها فلا إشكال في ضمان ذلك النقص .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
محقّق عليه الرّحمه در كتاب شرايع از اكثر علماء نقل نموده كه معتبر در قيمت ، قيمت روز غصب است زيرا اوّلين زمان ضمان عين همين روز است .
ولى اين كلام ضعيف مىباشد و وجه ضعف آن است كه :
مقصود از ضمان عين در روز غصب آن است كه اگر تلف شود بدل و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦