قوله : بناء على أنّه اوّل وقت ضمان العين : ضمير در [ أنّه ] به يوم الغصب راجعست .
قوله : و يضعّف بانّ ضمانها حينئذ انّما يراد به : ضمير نائب فاعلى در [ يضعّف ] به نقل محقق ( ره ) راجع بوده و ضمير در [ ضمانها ] به عين عائد است و مقصود از [ حينئذ ] حين الغصب بوده و ضمير در [ به ] به ضمان يوم الغصب راجعست .
قوله : كونها لو تلفت لوجب بدلها : ضمائر مؤنّث به عين راع است .
قوله : لا وجوب قيمتها : يعنى قيمت عين در يوم الغصب .
قوله : فى ردّها : يعنى فى ردّ العين .
قوله : و فى صحيح ابى ولّاد عن ابى عبد اللّه عليه السلام الخ : اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 215 ) به شرح زير نقل فرموده كه ما مناسب ديديم آن را در اينجا با ترجمهاش ذكر نمائيم :
احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از ابى ولّاد قال :
اكتريت بغلا الى قصر بنى هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت فى طلب غريم لى .
قاطرى را كرايه كردم كه تا قصر بنى هبيره با آن رفته و برگشته و در قبال آن مبلغى را كه معيّن نموده بوديم به صاحب قاطر بدهم ، پس قاطر را گرفته و بدنبال كسى كه بدهكار به من بود رفتم .
فلمّا صرت الى قرب قنطرة الكوفة خبرّت انّ صاحبى توجه الى النيل فتوجّهت نحو النّيل ، فلمّا اتيت النّيل خبرّت انّه توجّه الى بغداد ، فاتبعته
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 78
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨