متن :
فإن تعذر رد العين لتلف و نحوه ضمنه الغاصب بالمثل إن كان المغصوب مثليا و هو المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات كالحنطة ، و الشعير ، و غيرهما من الحبوب ،
و الأدهان و إلا يكن مثليا فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف ، لأن كل حالة زائدةو الأدهان و إلا يكن مثليا فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف ، لأن كل حالة زائدةمن حالاتهفي ذلك الوقت مضمونة كما يرشد إليه : أنه لو تلف حينئذضمنها فكذا إذا تلف بعدها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ص : پس اگر ردّ مغصوب بمالكش متعذّر بود در صورتى كه مثلى بوده مثلش و اگر قيمى باشد غاصب اعلى قيمت از زمان غصب تا وقت تلف را ضامن مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تعذّر ردّ عين به اين بوده كه تلف شده و از بين رفته و ى به سبب ديگرى شبيه به آن باشد و بهر تقدير در فرض عدم امكان ردّ عين مال از دو امر خارج نيست :
الف : آنكه عين تالف مثلى بوده .
ب : عين قيمى باشد .
در صورت اوّل يعنى مثلى بودن بر غاصب لازم است مثل آن را به مالكش ردّ كند .
و مقصود از [ مثلى ] شيئى است كه اجزاء آن با هم از نظر قيمت و منفعت متساوى بوده و در صفات نيز متقارب باشند نظير گندم و جو و غير ايندو از حبوبات و روغنها .
و در فرض دوّم يعنى قيمى بودن بر وى واجب است قيمت علياء از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 69
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩