تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الامور الثّلاثة فى الضّمان مىباشد . متن : و يجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا ، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، ما دامت العين باقية يمكنه ردها ، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ف : مادامى كه عين مال غصبى موجود است بر غاصب ردّ آن به مالكش واجب مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : وجوب ردّ به مالك ، به اجماع فقهاء وجوب فورى است و دليل ديگر بر آن فرموده حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است يعنى على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى . البته همان طوريكه مرحوم مصنف فرموده اين وجوب مادامى استكه عين باقى بوده و ردّش به مالك ممكن است اعمّ از آنكه به هيئت روز غصب باقى مانده يا به آن زياد شده و يا احيانا ناقص گرديده باشد . قوله : يجب ردّ المغصوب : يعنى يجب على الغاصب . قوله : على مالكه : ضمير در [ مالكه ] به مغصوب راجعست . قوله : و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اينحديث را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج ( 3 ) ص ( 145 ) باينشرح نقل نموده : الشيخ ابو الفتوح الرّازى فى تفسيره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى . قوله : يمكنه ردّها : ضمير منصوبى در [ يمكنه ] به غاصب و ضمير