تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
1 - زيادى بر قدر حاجت . 2 - وزيدن باد . 3 - ظنّ غالب به تعدّى . پس وجود يكى از اين امور در ثبوت ضمان كفايت مىكند . جماعتى از فقهاء از جمله مرحوم علّامه و محقّق حلّى در ثبوت ضمان اجتماع دو امر را اعتبار كرده‌اند و آن دو عبارتند از : 1 - تجاوز از قدر حاجت . 2 - ظنّ يا علم به تعدّى و اضرار به غير . لذا وقتى يكى از دو شرط مزبور منتفى شد ضمان نيز منتفى ميگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين رأى از نظر ما قوى و متين است اگر چه فتواى اوّل يعنى رأى مرحوم مصنف در برخى از فتاوى و نظريّاتش احوط مىباشد . قوله : و فى بعض فتاويه : يعنى فتاوى مصنف ( ره ) . قوله : اعتبر فى الضّمان : ضمير فاعلى در [ اعتبر ] بمرحوم مصنف عود مىكند . قوله : منهم الفاضلان : ضمير در [ منهم ] به جماعت راجع بوده و مقصود از [ فاضلان ] محقّق و علّامه رحمة اللّه عليهما مىباشد . قوله : و هما مجاوزة الحاجة الخ : ضمير [ هما ] به الامرين راجعست قوله : او العلم به : ضمير در [ به ] به تعدّى عود مىنمايد . قوله : و هذا قوىّ : مشاراليه [ هذا ] اعتبار اجتماع الامرين فى الضّمان مىباشد . قوله : و ان كان الاوّل احوط : مقصود از [ الاوّل ] وجود احد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 65 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى