متن :
و إلا ضمن . و ظاهر العبارةأن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به و إن لم يقترن
به ظن التعدي . و كذامع عصف الريح و إن اقتصر على حاجته لكونهمظنة للتعدي . فعدم الضمان على هذامشروط بأمرين . عدم الزيادة عن الحاجة . و عدم ظهور سبب التعدي كالريح فمتى انتفى أحدهما ضمن و مثلهفي الدروس إلا أنه اعتبر علم المتعدي ، و لم يكتف بالظن و لم يعتبر الهواء فمتى علمه و إن لم يكن هواء ضمن و إن لم يزد عن حاجته فبينهمامغايرة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر آب و يا آتش زائد از قدر حاجت باشد فاعل ضامن است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ظاهر عبارت مصنف ( ره ) اين است كه مقدار زائد از حاجت مورد ضمان است اگر چه مقرون به ظنّ تعدّى و اضرار به غير نباشد .
و همچنين از ظاهر عبارت متن اينطور استفاده مىشود كه افروختن آتش با وزيدن باد ضمانآور است و لو اكتفاء به قدر حاجتش بنمايد چه آنكه وزيدن باد در مظانّ تعدّى مىباشد .
در نتيجه بايد گفت طبق ظاهر عبارت متن عدم ضمان مشروط به دو امر است :
الف : عدم زيادى از قدر حاجت .
ب : سبب ظاهر در تعدّى نباشد همچون وزيدن باد كه ظهور در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢