تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
راجع است . قوله : و امكن القسمة بينهما : ضمير در [ بينهما ] به دو نفرى كه با هم بر سر معادن وارد شده‌اند راجعست چنانچه ضمائر تثنيه در [ وجب قسمة الحاصل بينهما ] و [ لتساويهما ] نيز چنين مىباشد . قوله : و امكان الجمع بينهما فيه : ضمير در [ فيه ] به الحاصل راجعست . قوله : هذا اذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما : مشاراليه [ هذا ] وجوب قسمت مىباشد . قوله : لعدم اختصاصهما به حينئذ : ضمير در [ به ] به معدن راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين زيادته على مطلوبهما مىباشد . متن : و إلا يمكن القسمة بينهما لقلة المطلوب ، أو لعدم قبوله لها أقرع ، لاستوائهما في الأولوية و عدم إمكان الاشتراك ، و استحالة الترجيح فأشكل المستحق فعين بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع و لو زاد عن حاجتهما و لم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة أيضا و إن أمكن القسمة . و فائدتها تقديم من أخرجته في أخذ حاجته و مثله ما لو ازدحم اثنان على نهر ، و نحوه و لم يمكن الجمع ، و لو تغلب أحدهما على الآخر أثم و ملك هنا ، بخلاف تغلبه على أولوية التحجير ، و الماء الذي لا يفي بغرضهما و الفرق : أن الملك مع الزيادة لا يتحقق ، بخلاف ما لو لم يزد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر قسمت نمودن معدن بين آن دو ممكن نبود بايد قرعه كشيد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 492 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى