تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
مالك آب بوده اگر چه غاصب حوض مىباشد . ب : آب باران را از همان ابتداء در نهر و يا زمينى كه متعلّق به غير است داخل كند و حكم آن همان است كه شارح ( ره ) به آن اشاره نموده و فرموده است : لما اذا اجراها الخ . قوله : فانّه لا يفيد ملكا : ضمير در [ فانّه ] و [ لا يفيد ] به اجراء الماء ابتداء فى ملك الغير راجع است . قوله : مع احتماله : يعنى احتمال الملك . متن : و من حفر بئرا ملك الماء الذي يحصل فيه بوصوله إليه أي إلى الماء إذا قصد التملك و لو قصد الانتفاع بالماء و المفارقة فهو أولى به ما دام نازلا عليه فإذا فارقه بطل حقه ، فلو عاد بعد المفارقة ساوى غيره على الأقوى ، و لو تجرد عن قصد التملك و الانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملك و الأولوية معا كالعابث . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه چاهى را بكند و به آب برسد مالك آن آب مىشود . و اگر چاه را به قصد اينكه از آبش استفاده نموده و سپس از آن مفارقت كند حفر نمايد پس تا مادامى كه وى بر سر چاه مىباشد از ديگران اولى و سزاوارتر است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر شخصى چاهى را به قصد اين‌كه به آب آن رسيده و مالكش شود حفر كند و پس از كندن به آب برسد قطعا مالك آب مىشود .