يعنى در آنها هيچيك از اسباب مملّكه وجود نداشته باشد ، بنابراين آب را اگر كسى به قصد تملّك در نهر جارى نمود چون نيّت تملّك باضافه حيازت خود از اسباب مملّكه است لاجرم مشمول اين حديث شريف نمىباشد .
قوله : ملك الماء المجرى فيه : ضمير فاعلى در [ ملك ] به [ من اجرى ] راجع بوده و ضمير در [ فيه ] به نهر عود مىكند .
قوله : افادته الاولويّة : ضمير در [ افادته ] به اجراء راجعست .
قوله : استنادا الى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الناس الخ : اين حديث شريف را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج ( 3 ) ص ( 150 ) به اين شرح نقل فرمودهاند :
ابن ابى جمهور در كتاب درر اللئالى ، از ابن عباس نقل نموده كه :
انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : النّاس شركاء الخ .
قوله : و هو محمول على المباح منه : ضمير [ هو ] به قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع بوده و ضمير در [ منه ] به كل واحد من الاشياء الثّلاثة راجع است .
متن :
و من أجرى عينا بأن أخرجها من الأرض و أجراها على وجهها فكذلك يملكها مع نية التملك ، و لا يصح لغيره أخذ شيء من مائها
إلا بإذنه ، و لو كان المجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم ، لا على نسبة خرجهم ، إلا أن يكون الخرج تابعا للعمل و جوز في الدروس الوضوء ، و الغسل ، و تطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال ، إلا مع النهي و لا يجوز ذلك مع المحرز في الإناء ، و لا مما يظن الكراهية فيه مطلقا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 474
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٤