تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
قوله : و هو يشكل هنا : ضمير [ هو ] به مقتضا العبارة راجعست قوله : بانه ان نوى الخ : ضمير در [ بانّه ] و [ نوى ] به حيازت‌كننده راجع است . قوله : فقد حصل الشرط : مقصود از [ شرط ] شرط تملّك است كه نيّت باشد . قوله : و الّا كان كالعابث : كلمه [ الّا ] يعنى و ان لم ينو و ضمير در [ كان ] به حيازت‌كننده راجعست . متن : و من أجرى منها أي من المياه المباحة نهرا بنية التملك ملك الماء المجرى فيه على أصح القولين ، و حكي عن الشيخ إفادته الأولوية خاصة استنادا إلى قوله صلى اللَّه عليه و آله الناس شركاء في ثلاث : النار ، و الماء ، و الكلاء ، و هو محمول على المباح منه دون المملوك إجماعا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه از مياه مباحه نهرى را به نيّت تملّك جارى نمايد آبى را كه در نهر جارى است مالك مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم مطابق با اصحّ القولين در اين مسئله مىباشد و در قبال آن از مرحوم شيخ الطّائفه حكايت شده كه فرموده‌اند اجراء آب نسبت به مجرى تنها حقّ اولويّت مىآورد بدليل فرموده حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : النّاس شركاء فى ثلاث : النّار ، و الماء ، و الكلاء . ولى اين روايت محمول است بر موردى كه اشياء سه‌گانه مباح باشند