و گروهى بعرض پنج ذراع ثبت و ضبط كردهاند .
قوله : و ما دونه : يعنى ما دون مقدار الطريق شرعا .
قوله : الّا ان يجوز احياز الزائد : يعنى زائد عن مقدار الشرعى
قوله : فيجوز الجلوس فيه مطلقا : ضمير در [ فيه ] به زائد راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه چه مضرّ به حال مارّه بوده و چه مضرّ نباشد .
قوله : و حيث يجوز له الجلوس : ضمير در [ له ] بجالس عود مىكند .
قوله : يجوز التظليل عليه بما لا يضرّ بالمارّة : ضمير در [ عليه ] به جالس راجعست و مقصود از [ تظليل ] سايبان است .
قوله : الّا على الوجه المرخّص فى الطريق : و آن اين استكه مضرّ به حال عابرين نباشد .
قوله : مطلقا : چه نسبت بجالس و چه نسبت به ديگرى .
قوله : و قد تقدم : مقصود عباراتى است كه در ذيل و منها الطرق و فايدتها فى الاصل الاستطراق الخ فرمودهاند .
قوله : و لم يذكرها : ضمير مؤنث به مقاعد الاسواق راجعست .
قوله : و صرّح فى الدّروس بالحاقها بما ذكر : ضمير مؤنّث به مقاعد الاسواق راجعست .
متن :
و منها المياه المباحة كمياه العيون في المباح ، و الآبار المباحة ، و الغيوث ، و الأنهار الكبار كالفرات ، و دجلة ، و النيل ، و الصغار التي لم يجرها مجر بنية التملك فإن الناس فيها شرع فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به ، و يملكه مع نية التملك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 469
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٩