تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
قوله : لاستناد الضرر حينئذ اليه : كلمه [ حينئذ ] يعنى حين يطول زمان المفارقة و ضمير در [ اليه ] به جالس عود مىكند . متن : و في التذكرة قيد بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار . فلو دخل الليل سقط حقه محتجا بالخبر السابق حيث قال فيه : فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل . و يشكل بأن الرواية تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى الليل ، سواء كان له رحل أم لا و الوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان ، أو يضر بالمارة و لا فرق في ذلك بين الزائد عن مقدار الطريق شرعا ، و ما دونه ، إلا أن يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه مطلقا و حيث يجوز له الجلوس يجور التظليل عليه بما لا يضر بالمارة ، دون التسقيف ، و بناء دكة ، و غيرها ، إلا على الوجه المرخص في الطريق مطلقا و قد تقدم و كذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة ، و لم يذكرها المصنف هنا ، و صرح في الدروس بإلحاقها بما ذكر في حكم الطريق . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : علامه عليه الرّحمه در كتاب تذكره بقاء حق با بودن رحل را مقيّد به بقاء روز نموده است لذا فرموده اگر شب داخل شود حقّ وى ساقط مىگردد و در اين فتوى استدلال به خبرى نموده‌اند كه سابقا گذشت چه آنكه در خبر مزبور آمده است : فمن سبق الى مكان فهو احق به الى اللّيل . ولى مىتوان در مقام اشكال و انتقاد اظهار نمود كه روايت مذكور به طور مطلق دلالت بر بقاء حق تا دخول شب دارد اعمّ از اين‌كه رحل