قوله : لاستناد الضرر حينئذ اليه : كلمه [ حينئذ ] يعنى حين يطول زمان المفارقة و ضمير در [ اليه ] به جالس عود مىكند .
متن :
و في التذكرة قيد بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار . فلو دخل الليل سقط حقه محتجا بالخبر السابق حيث قال فيه : فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل . و يشكل بأن الرواية تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى الليل ، سواء كان له رحل أم لا و الوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان ، أو يضر بالمارة و لا فرق في ذلك بين الزائد عن مقدار الطريق شرعا ، و ما دونه ، إلا أن يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه مطلقا و حيث يجوز له الجلوس يجور التظليل عليه بما لا يضر بالمارة ،
دون التسقيف ، و بناء دكة ، و غيرها ، إلا على الوجه المرخص في الطريق مطلقا و قد تقدم و كذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة ، و لم يذكرها المصنف هنا ، و صرح في الدروس بإلحاقها بما ذكر في حكم الطريق .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
علامه عليه الرّحمه در كتاب تذكره بقاء حق با بودن رحل را مقيّد به بقاء روز نموده است لذا فرموده اگر شب داخل شود حقّ وى ساقط مىگردد و در اين فتوى استدلال به خبرى نمودهاند كه سابقا گذشت چه آنكه در خبر مزبور آمده است : فمن سبق الى مكان فهو احق به الى اللّيل .
ولى مىتوان در مقام اشكال و انتقاد اظهار نمود كه روايت مذكور به طور مطلق دلالت بر بقاء حق تا دخول شب دارد اعمّ از اينكه رحل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 466
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٦