وارد نسازد ولى ساختن سقف يا بناء نمودن دكّه و غير آن جايز نيست مگر بر وجهى بوده كه بناء آن در طريق مورد ترخيص براى مطلق افراد باشد چه جالس و چه ديگرى چنانچه قبلا شرح آن گذشت .
و همچنين است حكم مقاعد الاسواق و جاهائى كه در بازار افراد براى امر بيع و شراء مىنشينند ولى مرحوم مصنف در اينجا حكم مقاعد الاسواق را ذكر نفرموده و حال آنكه در كتاب دروس تصريح فرموده به اين كه ملحق به طرق بوده و حكم جادّهها نيز در آنها ثابت است .
قوله : و فى التذكرة قيّد بقاء حقّه مع الرّحل : ضمير در [ حقّه ] به جالس راجع است .
قوله : سقط حقّه : يعنى حقّ جالس .
قوله : محتجّا بالخبر السّابق : مقصود روايتى استكه از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نقل شد .
قوله : حيث قال عليه السّلام فيه : يعنى فى الخبر السّابق .
قوله : و يشكل : ضمير نائب فاعلى بكلام مرحوم علامه راجعست .
قوله : سواء كان له رحل ام لا : ضمير در [ له ] بجالس راجعست .
قوله : و الوجه بقاء حقه : يعنى و الوجه الوجيه بقاء حق الجالس
قوله : مع بقاء رحله : يعنى رجل الجالس .
قوله : او يضرّ بالمارّة : يعنى لم يضرّ بالمارّة .
قوله : و لا فرق فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] حكم بتحريم الجلوس فى صورة الاضرار بالمارّة مىباشد .
قوله : بين الزّائد عن مقدار الطّريق شرعا : مقدار شرعى طريق از نظر فقهاء مورد اختلاف است بعضى آن را بعرض هفت ذراع دانسته
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 468
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٨