تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وارد نسازد ولى ساختن سقف يا بناء نمودن دكّه و غير آن جايز نيست مگر بر وجهى بوده كه بناء آن در طريق مورد ترخيص براى مطلق افراد باشد چه جالس و چه ديگرى چنانچه قبلا شرح آن گذشت . و همچنين است حكم مقاعد الاسواق و جاهائى كه در بازار افراد براى امر بيع و شراء مىنشينند ولى مرحوم مصنف در اينجا حكم مقاعد الاسواق را ذكر نفرموده و حال آنكه در كتاب دروس تصريح فرموده به اين كه ملحق به طرق بوده و حكم جادّه‌ها نيز در آنها ثابت است . قوله : و فى التذكرة قيّد بقاء حقّه مع الرّحل : ضمير در [ حقّه ] به جالس راجع است . قوله : سقط حقّه : يعنى حقّ جالس . قوله : محتجّا بالخبر السّابق : مقصود روايتى استكه از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نقل شد . قوله : حيث قال عليه السّلام فيه : يعنى فى الخبر السّابق . قوله : و يشكل : ضمير نائب فاعلى بكلام مرحوم علامه راجعست . قوله : سواء كان له رحل ام لا : ضمير در [ له ] بجالس راجعست . قوله : و الوجه بقاء حقه : يعنى و الوجه الوجيه بقاء حق الجالس قوله : مع بقاء رحله : يعنى رجل الجالس . قوله : او يضرّ بالمارّة : يعنى لم يضرّ بالمارّة . قوله : و لا فرق فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] حكم بتحريم الجلوس فى صورة الاضرار بالمارّة مىباشد . قوله : بين الزّائد عن مقدار الطّريق شرعا : مقدار شرعى طريق از نظر فقهاء مورد اختلاف است بعضى آن را بعرض هفت ذراع دانسته