قوله : لقول امير المؤمنين عليه السّلام : اين حديث شريف را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 3 ) ص ( 542 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد بن عيسى ، از طلحة بن زيد ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلام قال :
قال امير المؤمنين عليه السّلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق الى مكان فهو احق به الى اللّيل ، و كان لا يأخذ على بيوت السّوق كراء .
قوله : و الطّريق على هذا الوجه : مقصود طريقى استكه واسع باشد .
قوله : بمنزلة السّوق : زيرا مقصود از سوق در آن نيز عملى و اجراء مىشود .
قوله : و لا فرق مع سقوط حقّه : يعنى حقّ جالس .
قوله : على التقديرين : چه بطلان حق در فرض عدم رحل بوده و چه با وجود آن باشد .
قوله : بين تضرّره بتفرّق معامليه و عدمه : ضمير در [ تضرّره ] و [ معامليه ] به جالس راجع بوده و ضمير در [ عدمه ] به تضرّر عود مىكند .
قوله : و احتمل فى الدرّوس بقائه مع الضّرر : ضمير در [ بقائه ] به حقّ جالس راجع است .
قوله : لان اظهر المقاصد : يعنى اظهر مقاصد كسبه .
قوله : ان يعرف مكانه ليقصده المعاملون : كلمه [ يعرف ] به صيغه مجهول بوده و [ مكانه ] نائب فاعل آن است و ضمير مجرورى در [ مكانه ] به [ كسب ] و در [ يقصده ] به مكان عود مىنمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 465
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٥