مشاراليه [ ذلك ] اشتراك بين جالس و مارّه مىباشد .
قوله : فى جميع الاصقاع : يعنى در تمام نواحى و اماكن .
قوله : و لا فرق فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] ثبوت اشتراك در طريق است .
قوله : لانّ لاهل الذّمة منه : ضمير در [ منه ] به حق الاشتراك راجع است .
قوله : ما للمسلمين فى الجملة : كلمه [ فى الجملة ] يعنى اجمالا و اين كلمه قيد است براى [ منه ] يعنى از حق الاشتراك كفّار اهل ذمّه نيز اجمالا مىتوانند منتفع گردند همانطوريكه مسلمين حق الانتفاع دارند
متن :
فإذا فارق المكان الذي جلس فيه للبيع ، و غيره بطل حقه مطلقا ، لأنه كان متعلقا بكونه فيه و قد زال و إن كان رحله باقيا ، لاختصاص ذلك بالمسجد ، و أطلق المصنف في الدروس و جماعة بقاء حقه مع بقاء رحله ، لقول أمير المؤمنين : عليه السلام
" سوق المسلمين كمسجدهم "
و الطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق ، و لا فرق مع سقوط حقه على التقديرين بين تضرره بتفرق معامليه و عدمه و احتمل في الدروس بقاءه مع الضرر ، لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون . إلا مع طول زمان المفارقة ،
لاستناد الضرر حينئذ إليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
جالس در طريق كه براى فروش يا خريد متاع در آن نشسته وقتى از آن مكان مفارقت نمود حقّش باطل مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 462
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٢