تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
مشاراليه [ ذلك ] اشتراك بين جالس و مارّه مىباشد . قوله : فى جميع الاصقاع : يعنى در تمام نواحى و اماكن . قوله : و لا فرق فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] ثبوت اشتراك در طريق است . قوله : لانّ لاهل الذّمة منه : ضمير در [ منه ] به حق الاشتراك راجع است . قوله : ما للمسلمين فى الجملة : كلمه [ فى الجملة ] يعنى اجمالا و اين كلمه قيد است براى [ منه ] يعنى از حق الاشتراك كفّار اهل ذمّه نيز اجمالا مىتوانند منتفع گردند همانطوريكه مسلمين حق الانتفاع دارند متن : فإذا فارق المكان الذي جلس فيه للبيع ، و غيره بطل حقه مطلقا ، لأنه كان متعلقا بكونه فيه و قد زال و إن كان رحله باقيا ، لاختصاص ذلك بالمسجد ، و أطلق المصنف في الدروس و جماعة بقاء حقه مع بقاء رحله ، لقول أمير المؤمنين : عليه السلام " سوق المسلمين كمسجدهم " و الطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق ، و لا فرق مع سقوط حقه على التقديرين بين تضرره بتفرق معامليه و عدمه و احتمل في الدروس بقاءه مع الضرر ، لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون . إلا مع طول زمان المفارقة ، لاستناد الضرر حينئذ إليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : جالس در طريق كه براى فروش يا خريد متاع در آن نشسته وقتى از آن مكان مفارقت نمود حقّش باطل مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين :