تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
قوله : فى غير ذلك : مشاراليه [ ذلك ] استطراق مىباشد . قوله : ممّا يفوت به منفعة المارّة : ضمير در [ به ] بماء موصوله عود مىكند . قوله : لا مطلقا : مقصود از [ مطلقا ] هر منفعتى است حتى منافعى كه باعث تفويت منفعت مارّه بشود . متن : فلا يجوز الجلوس بها للبيع و الشراء ، و غيرهما من الأعمال ، و الأكوان إلا مع السعة حيث لا ضرر على المارة لو مروا في الطريق به غير موضعه ، و ليس لهم حينئذ تخصيص الممر بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة ، لثبوت الاشتراك على هذا الوجه ، و إطباق الناس على ذلك في جميع الأصقاع و لا فرق في ذلك بين المسلمين و غيرهم ، لأن لأهل الذمة منه ما للمسلمين في الجملة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنابراين جايز و مشروع نيست شخص در جادّه بنشيند و به امر بيع و شراع بپردازد مگر آنكه طريق توسعه داشته بطوريكه نشستن وى در كنار جادّه ضررى براى عابرين نداشته باشد . شارح ( ره ) در ذيل [ للبيع و الشراء ] مىفرماين : و غير ايندو از اعمال و افعالى كه مانع از عبور عابرين باشد مگر آنكه طبق فرموده مصنف ( ره ) طريق بقدرى وسيع و گشاده باشد كه اگر عابرين از غير محل نشستن وى بخواهند بگذرند ضررى به آنها وارد نشود . و در چنين فرضى عابرين حقّ ندارند معبر خود را به جائى كه وى در آنجا نشسته اختصاص دهند بلكه بر آنها متعيّن است در صورت وجود مندوحه و توسعه در طريق محل مرور و پيكان عبور خود را به قسمت ديگر