تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
اختصاص دهند زيرا در چنين فرضى اشتراك بين ايشان و شخص جالس ثابت بوده و استفاده از طريق براى ايشان و او هردو جايز است مضافا به اجماع و اتّفاق مردم بر چنين اشتراكى در جميع نواحى و اماكن . ناگفته نماند در حكمى كه ذكر شد فرقى بين مسلمان و غير ايشان نيست زيرا آنچه براى مسلمين از منافع اموال عمومى ثابت است براى اهل ذمّه نيز اجمالا محقّق و شرعا وجود دارد . قوله : فلا يجوز الجلوس بها : كلمه [ باء ] در [ بها ] به معناى [ فى ] بوده و ضمير مجرورى به [ طريق ] راجعست . قوله : من الاعمال و الاكوان : كلمه [ اكوان ] جمع [ كون ] بوده به معناى افعال مىباشد . قوله : به غير موضعه : يعنى موضع جالس . قوله : و ليس لهم حينئذ تخصيص الممرّ بموضعه : ضمير در [ لهم ] به مارّة راجع بوده و كلمه [ حينئذ ] يعنى حين يكون الطريق واسعا و ضمير در [ بموضعه ] به جالس راجعست . قوله : اذا كان لهم عنه مندوحة : ضمير در [ لهم ] به مارّه و در [ عنه ] به موضع جلوس راجع بوده و كلمه [ مندوحة ] به معناى وسعت مىباشد قوله : لثبوت الاشتراك : يعنى اشتراك الطريق و منفعته بين المارّة و الجالس . قوله : على هذا الوجه : يعنى على هذا الفرض و هو توسعة الطّريق . قوله : و اطباق النّاس على ذلك : كلمه [ اطباق ] معطوف است بر ثبوت يعنى و لا طباق النّاس و كلمه [ اطباق ] يعنى و اتّفاق و تسالم و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 461 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى