تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
[ استقرب ] به مصنف ( ره ) راجعست . قوله : و الاقوى انّه مع بقاء الرّحل و قصر المدّة لا يبطل حقّه : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير مجرورى در [ حقّه ] بساكن راجع است . قوله : بحيث لا يخرجه عن الاقامة : ضمير فاعلى در [ لا يخرجه ] به خروج و ضمير مفعولى به ساكن راجع است . قوله : مع اطلاق النظر : يعنى واقف مثلا بقول مطلق او را ناظر قرار داده و به عبارت ديگر نظارتش بطور قضيّه مهمله است . قوله : اذ ليس له اخراج المستحق اقتراحا : ضمير در [ له ] به ناظرى كه واقف او را بقول مطلق ناظر قرار داده راجع است و كلمه [ اقتراحا ] يعنى بدون سبب و جهت . قوله : فرأيه حينئذ : ضمير در [ رأيه ] به ناظر راجع بوده و كلمه [ حينئذ ] يعنى حين يكون نظارته بقول مطلق . قوله : فرع الاستحقاق : يعنى استحقاق الساكن . قوله : و عدمه : يعنى و عدم الاستحقاق . قوله : نعم لو فوّض اليه الامر مطلقا : ضمير در [ اليه ] به ناظر راجع بوده و مقصود از [ الامر ] نظارت بوده و مراد از مطلقا اين استكه وى بطور عام ناظر باشد . متن : و منها الطرق و فائدتها في الأصل الاستطراق و الناس فيها شرع بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها و يمنع من الانتفاع بها في غير ذلك المذكور و هو الاستطراق مما يفوت به منفعة المارة لا مطلقا .