كلامى كه مورد اعتماد بوده و بتوان آن را دليل قرار داد نيافتيم .
قوله : ثمّ على تقدير الجواز : يعنى جواز رفع رحل .
قوله : هل يضمن الرّحل رافعه : يعنى رافع رحل .
قوله : يحتمله : ضمير منصوبى به ضمان عود مىكند .
قوله : بين جواز رفعه : يعنى رفع رحل .
قوله : جمعا بين الحقّين : يعنى حقّ صاحب رحل و شخص لاحق .
قوله : و عدمه : يعنى و يحتمل عدم الضّمان .
قوله : لانّه لا حق له : ضمير در [ لانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ له ] به صاحب رحل راجعست .
قوله : فيكون تفريغه منه بمنزلة رفعه من ملكه : ضمير در [ تفريغه ] به مسجد و در [ منه ] به رحل و در [ رفع ] نيز به رحل و در [ ملكه ] به رافع عود مىكند .
قوله : فى هذه الوجوه : يعنى ادلّه دو احتمال ( احتمال ضمان و احتمال عدم ضمان ) .
متن :
و على تقدير بقاء الحق لبقائه ، أو بقاء رحله فأزعجه مزعج فلا شبهة في إثمه و هل يصير أولى منه بعد ذلك يحتمله ، لسقوط حق الأول بالمفارقة ، و عدمه ، للنهي فلا يترتب عليه حق .
و الوجهان آتيان في رفع كل أولوية ، و قد ذكر جماعة من الأصحاب : أن حق أولوية التحجير لا يسقط بتغلب غيره ، و بتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني ، و عدمه ، و اشترط المصنف في الذكرى في بقاء حقه مع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 441
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤١