تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
تقسيم كرده به اين نحو كه از عمرو دويست تومان و از بكر خالد نفرى صد تومان گرفت و زيد را رها نمود و به او مراجعه نكرد . قوله : لما ذكر : مقصود اين است كه وقتى رجوع مالك بهريك از صاحبان يد بجميع قيمت جايز بود اين امر مستلزم آن استكه ببعضى قيمت نيز بتواند رجوع نموده و آن را از هريك بستاند . متن : و يرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه على من غره فسلطه على العين ، أو المنفعة و لم يعلمه بالحال ، و هكذا الآخر إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم و إن لم تتلف العين في يده هذا إذا لم تكن يد من تلفت في يده يد ضمان كالعارية المضمونة ، و إلا لم يرجع على غيره ، و لو كانت أيدي الجميع عارية تخير المالك كذلك و يستقر الضمان على من تلفت العين في يده فيرجع غيره عليه لو رجع عليه دونه ، و كذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما .

دنبالهء حكم در مسئله ايادى متعاقبه

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : هريك از صاحبان يد كه جاهل به غصب باشند بر كسى كه وى را مغرور ساخته مراجعه نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه وقتى مالك به يكى از صاحبان يد رجوع نمود و قيمت كتابش را از او گرفت او در صورتى كه مغرور شخص قبلى واقع شده باشد مىتواند به او رجوع كرده و قيمتى را كه پرداخته از وى بگيرد و او نيز