تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : ايادى متعاقب و مترتّب بر مال غصبى تمام ايادى ضمان محسوب مىشوند . شارحر ( ه ) مىفرماين : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه تمام صاحبان يد عالم به غصب بوده يا همگى جاهل به آن باشند يا احيانا بعضى عالم و برخى جاهل باشند چه آنكه در هر سه صورت تصرّف در مال غير بدون اذنش تحقّق يافته در نتيجه عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدّى شاملش مىشود البته فرقى كه بين عالم و جاهل هست اين است كه جاهل مرتكب معصيت نشده ولى عالم علاوه بر ضمان گناه نيز نموده است . قوله : و الا يد المتعاقبة : مثلا زيد مالى را غصب كرده ، سپس آن را به عمرو انتقال داد چه ببيع و چه به غير آن از نواقل ديگر ، و بعد عمرو آن را به خالد و خالد به بكر و همچنين مال از دستى بدست ديگر منتقل گرديد يد زيد را يد غصب و ايادى بعدى را اصطلاحا ايادى متعاقبه گويند . قوله : به غير اذنه : ضمير در [ اذنه ] به [ الغير ] راجعست . متن : فيتخير المالك في تضمين من شاء منهم العين و المنفعة أو تضمين الجميع بدلا واحدا بالتقسيط و إن لم يكن متساويا ، لأن جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض . و كذا له تقسيط ما يرجع به على أزيد من واحد ، و ترك الباقين ، لما ذكر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 38 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى