كننده در احياء راجع بوده و ضمير در [ اذن ] به حاكم راجعست .
قوله : و ان اعتذر بشاغل : ضمير فاعلى در [ اعتذر ] به اهمالكننده در احياء عود مىكند .
قوله : امهله مدّة يزول عذره فيها : ضمير فاعلى در [ امهله ] به حاكم و ضمير مفعولى به متعذّر راجعست چنانچه ضمير مجرورى در [ عذره ] نيز به معتذر عود كرده و ضمير در [ فيها ] به مدّت راجع مىباشد .
قوله : و لا يتخطّى غيره اليها : ضمير در [ غيره ] به ممهّل ( به صيغه اسم مفعول ) عود كرده و ضمير در [ اليها ] به ارض مورد احياء راجع مىباشد .
متن :
و في الدروس جعل الشروط تسعة ، و جعل منها إذن الإمام مع حضوره ، و وجود ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الإحياء
إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه ، و إن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولوية كما مر . و قصد التملك فلو فعل أسباب الملك به قصد غيره أولا مع قصد لم يملك كحيازة سائر المباحات من الاصطياد ، و الاحتطاب و الاحتشاش و الشرط الأول قد ذكره هنا في أول الكتاب و الثاني يلزم من جعلها شروط الإحياء مضافا إلى ما سيأتي من قوله : و المرجع في الإحياء إلى العرف إلخ .
و الثالث يستفاد من قوله في أول الكتاب : يتملكه من أحياه إذ التملك يستلزم القصد إليه فإن الموجود في بعض النسخ يتملكه بالتاء بعد الياء ، و يوجد في بعضها يملكه . و هو لا يفيد و يمكن استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف : لمن أراد الزرع ، و لمن أراد البيت فإن الإرادة لما ذكر ، و نحوه تكفي في قصد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 399
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٩