تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
كار مىرود كه شك در ملكيّت صاحب يد باشد ، بنابراين اگر علم بوجود سبب صحيح يا به انتفائش باشد جاى تمسّك به يد و علامت قراردادنش نمىباشد . قوله : قبل موتها لمسلم او مسالم : ضمير در [ موتها ] بارض موات عود مىكند و مقصود از [ مسالم ] كافرى استكه در صلح با مسلمانان زندگى مىكند . قوله : فلو كانت مملوكة لاحدهما : ضمير در [ كانت ] به ارض موات راجعست و ضمير در [ احدهما ] به مسلم و مسالم بر مىگردد . قوله : لم يصح احيائها لغيره : يعنى لغير احدهما . قوله : من عدم بطلان الملك بالموت : يعنى موت الارض . قوله : مطلقا : چه ملكيّت سابق بواسطه احياء موات بوده و چه از طريق ديگر حاصل شده باشد . قوله : و قد تقدم ما فيه من التفصيل المختار : ضمير در [ فيه ] به ما سبق راجعست . متن : و انتفاء كونه حريما لعامر ، لأن مالك العامر استحق حريمه ، لأنه من مرافقه و مما يتوقف كمال انتفاعه عليه ، و سيأتي تفصيل الحريم و انتفاء كونه مشعرا أي محلا للعبادة كعرفة ، و المشعر و منى و لو كان يسيرا لا يمنع المتعبدين ، سدا لباب مزاحمة الناسكين ، و لتعلق حقوق الناس كافة بها فلا يسوغ تملكها مطلقا لأدائه إلى تفويت هذا الغرض الشرعي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :