تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
قوله : او عرض لها الموتان : ضمير در [ لها ] بارض مزبور راجع بوده و كلمه [ موتان ] بفتح ميم و واو در مقابل حيوان بفتح حاء و ياء مىباشد . قوله : ثمّ احياها محى : ضمير منصوبى در [ احياها ] به ارض راجع است . قوله : او اشتبه حالها حالته : ضمير در [ حالها ] به ارض و در [ حالته ] به فتح عود مىكند . قوله : او وجدت فى يد احد يدعى ملكها : ضمير در [ وجدت ] به ارض راجع است چنانچه ضمير در [ ملكها ] نيز چنين مىباشد . قوله : حيث لا يعلم فساد دعواه : ضمير در [ دعواه ] به مدّعى راجعست . قوله : فهى كغيرها : ضمائر مؤنث به ارض مفتوح عود مىكند . قوله : بالشرط السابق : يعنى اگر عصر حضور است با اذن بايد باشد . قوله : يتصرّف فيها المالك : ضمير در [ فيها ] به اراضى مذكوره راجع است . متن : و شروط الإحياء المملك للمحيي ستة : انتفاء يد الغير عن الأرض الميتة ، فلو كان عليها يد محترمة لم يصح إحياؤها لغيره لأن اليد تدل على الملك ظاهرا إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح للملك أو الأولوية ، و إلا لم يلتفت إلى اليد و انتفاء ملك سابق للأرض قبل موتها لمسلم ، أو مسالم فلو كانت مملوكة لأحدهما لم يصح إحياؤها لغيره استصحابا للملك السابق و هذان الشرطان مبنيان على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت مطلقا و قد