و دليل قائلين به ضمان آن است كه وى اگر چه مباشر در غصب ولد نيست ولى سبب قوى محسوب مىشود زيرا پس از اينكه مادر را غصب نمود اين امر سبب و علّت تامّه شد براى اينكه ولد نيز از مادر تبعيّت كرده و به نزد غاصب بيايد و بحسب فرض هيچ عامل ديگرى ولد را بآنطرف نكشانده است ، لذا ضمان به عهده او ثابت مىشود .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
از نظر ما اقوى اين است كه وى ضامن است چنانچه مرحوم مصنف در كتاب دروس آن را تقريب فرموده است .
قوله : و لو تبعها الولد : ضمير منصوبى به امّ راجعست .
قوله : حين غصبها : ضمير فاعلى در [ غصبها ] به غاصب و ضمير مفعولى به امّ راجعست .
قوله : مأخذهما : يعنى مأخذ القولين .
قوله : عدم اثبات اليد عليه : ضمير در [ عليه ] به ولد راجعست و اين عبارت اشاره است به دليل قائلين به عدم ضمان .
قوله : و انّه سبب قوى : ضمير در [ انّه ] به غاصب امّ راجع است و اين عبارت اشاره به دليل قائلين به ضمان مىباشد .
قوله : و هو الذى قرّبه فى الدّروس : ضمير [ هو ] به ضمان راجع است .
متن :
و الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان ، سواء علموا جميعا بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق ، لتحقق التصرف في مال الغير به غير إذنه فيدخل في عموم ، على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، و إن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 37
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧