تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
[ منهم ] به اهل راجعست . قوله : لا بمعنى ملكه لها بالاحياء : ضمير مجرورى در [ ملكه ] به محيى و در [ لها ] به ارض راجعست . قوله : لا ينتقل عنه بالموت : ضمير در [ عنه ] بمسلم و در [ لا ينتقل ] به ملك راجع بوده و مقصود از [ موت ] موات شدن ارض مىباشد . قوله : اعمّ من الموت : زيرا ترك عمارت گاهى منجر به موات شدن زمين شده و زمانى به آن كشيده نمىشود . قوله : بل بمعنى استحقاقه التّصرّف فيها : ضمير در [ استحقاقه ] به محيى و در [ فيها ] به [ ارض ] راجعست . قوله : مادام قائما بعمارتها : ضمير در [ عمارتها ] به ارض راجع است . متن : و عليه طسقها أي أجرتها لأربابها الذين تركوا عمارتها . أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم ، و أما جواز إحيائها مع القيام بالأجرة فلروايةسليمان بن خالد و قد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجهاو يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها فما ذا عليه ؟ قال : الصدقةقلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه ، و هيدالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا ، لأن نفس الأرض حق صاحبها ، إلا أنها مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح ، و شرط في الدروس إذن المالك في الإحياء ، فإن تعذرفالحاكم ، فإن تعذرجاز الإحياء به غير إذن ، و للمالك حينئذطسقها . و دليله‌غير واضح . و الأقوى أنها إن خرجت عن ملكه‌جاز إحياؤها به غير أجرة و إلا امتنع