تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
[ السّابق ] مالك سابق بوده و ضمير مفعولى در [ ملكها ] بارض راجعست . قوله : و نحوه : يعنى و نحو شراء . قوله : لم يزل ملكه عنها اجماعا : ضمير در [ ملكه ] به مالك سابق راجع بوده و ضمير در [ عنها ] به ارض عود مىكند . قوله : على ما نقله العلّامة فى التّذكرة : ضمير منصوبى در [ نقله ] به اجماع راجعست . متن : و كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا كالمدينة المشرفة ، و البحرين و أطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاءوا و ليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيها و هذا إذا قاموا بعمارتها ، أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله . شرح فارسى :

[ دنباله احكام اراضى ]

مرحوم مصنف مىفرماين : د : هر بلد و شهرى كه اهالى آن از روى طوع و رغبت اسلام اختيار كنند پس ارض بلدشان تعلّق به خود ايشان داشته و هيچ حقّى به عهده ايشان نيامده مگر پرداختن زكات آن هم در صورتى كه شرائط در آنها جمع باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : بلادى كه اهالى آن از روى رغبت و ميل اسلام اختيار نموده‌اند مانند : مدينه مشرّفه و بحرين و اطراف و اكناف يمن مىباشد و طبق فرموده مصنف ( ره ) سرزمين اين بلاد تعلّق به خصوص اهالى آنها داشته و هر تصرّفى كه بخواهند مىتوانند در اين اراضى بنمايند .