تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
غامر ، لأن الماء يبلغه فيغمره و هو فاعل بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم ، و ماء دافق ، و إنما بني على فاعل ليقابل به العامر . و قيل : الغامر من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة ، و ما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له : غامر نظرا إلى الوصف المتقدم ، و المراد هنا أن مواتها مطلقا للإمام عليه السلام فلا يصح إحياؤه به غير إذنه مع حضوره ، أما مع غيبته فيملكها المحيي ، و يرجع الآن في المحيا منها و الميت في تلك الحال إلى القرائن . و منها ضرب الخراج و المقاسمة ، فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك أو ادعاه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز احياء اراضى مفتوحة عنوة جايز نيست زيرا آباد اين اراضى كه در حال فتح عامر بوده‌اند مال جميع مسلمين بوده و غير آبادش متعلّق به امام عليه السّلام است بنابراين چون مالك براى آنها مىباشد ديگرى حقّ احياء ندارد . شارح ( ره ) در ذيل [ عنوة ] مىفرماين : كلمه [ عنوة ] بفتح عين يعنى [ قهرا و از روى غلبه بر اهل و سكنه آن ] بنابراين مقصود از اراضى مفتوحة عنوة بلادى است كه مسلمين بواسطه قهر و غلبه بر ساكنين آنها اين بلاد و اراضى را به حيطه تصرّف خود در آورده‌اند همچون ارض شام و عراق و بسيارى از بلاد اسلامى ديگر . و سپس در ذيل [ اذ عامرها حال الفتح للمسلمين ] ميفرمايند : تمام اراضى آبادى كه به قهر و غلبه بدست مسلمين افتاده مال قاطبه مسلمين است به اين معنا كه حاصل و ثمرات اين اراضى را در مصالح
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى