تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
السلام به محرّمات و محلّلات شرعى از سايرين اعرف بوده بلكه بطور كلّى تمام حركات و سكنات اين ذوات مقدّسه حجّت و برهانست پس ديگر جاى اين نيست كه اين مسئله طرح شده و بگوئيم آيا براى امام عليه السّلم جايز است به كافر اذن داده يا جايز نيست . متن : و لا يجوز إحياء العامر و توابعه كالطريق المفضي إليه و الشرب بكسر الشين و أصله الحظ من الماء . و منه قوله تعالى لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ و المراد هنا النهر و شبهه المعد لمصالح العامر ، و كذا غيرهما من مرافق العامر و حريمه .

اراضى كه احياء آنها جائز نيست

شرح فارسى : ج : مرحوم مصنف مىفرماين : احياء برخى از اراضى جايز نيست كه ذيلا ذكر ميشوند : از جمله : اراضى آباد و توابع آنها از قبيل جادّه‌هائى كه به آنها منتهى شده و همچون شرب . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ شرب ] بكسر شين و اصل آن رشته آب را گويند و از همين قبيل است فرموده حقتعالى : و لها شرب و لكم شرب يوم معلوم . و مقصود از آن در اينجا نهر آب و نظير آن‌كه براى مصالح اراضى آباد تهيّه و تعبيه شده مىباشد و همچنين غير جادّه و شرب از مرافق و اماكنى كه براى اراضى آباد ضرورى و لازم مىباشد . قوله : و لا يجوز احياء العامر : مقصود از [ عامر ] زمين آباد و معمور مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 355 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى