تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
قوله : على تقدير ظهوره : يعنى ظهور امام عليه السلام . قوله : لانّ ذلك لا يقصر عن حقّه من غيرها : مشاراليه [ ذلك ] ملكيّت كافر بواسطه احياء بوده و ضمير در [ حقّه ] به امام عليه السلام راجع بوده و ضمير در [ غيرها ] به ارض موات عائد است . قوله : و المغنوم به غير اذنه : ضمير در [ اذنه ] به امام عليه السّلم راجع است . قوله : فانّه بيد الكافر : ضمير در [ فانّه ] به كلّ واحد من الخمس و المغنوم راجع است . قوله : و لا يجوز انتزاعه منه : ضمير در [ انتزاعه ] به كل واحد من الخمس و المغنوم راجع بوده و ضمير در [ منه ] به كافر عود مىكند . قوله : فهنا اولى : مشاراليه [ هنا ] مورد احياء موات مىباشد . متن : و إلا يكن الإمام عليه السلام غائبا افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا ، ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه ، و في ملك الكافر مع الإذن قولان ، و لا إشكال فيه لو حصل إنما الإشكال في جواز إذنه له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا . و النزاع قليل الجدوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : و اگر امام عليه السلام غائب نباشند احياء اراضى موات نياز باذن از حضرتش دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم اجماعى بوده و احدى از فقهاء در آن نزاع و خلاف نكرده است .