قوله : على تقدير ظهوره : يعنى ظهور امام عليه السلام .
قوله : لانّ ذلك لا يقصر عن حقّه من غيرها : مشاراليه [ ذلك ] ملكيّت كافر بواسطه احياء بوده و ضمير در [ حقّه ] به امام عليه السلام راجع بوده و ضمير در [ غيرها ] به ارض موات عائد است .
قوله : و المغنوم به غير اذنه : ضمير در [ اذنه ] به امام عليه السّلم راجع است .
قوله : فانّه بيد الكافر : ضمير در [ فانّه ] به كلّ واحد من الخمس و المغنوم راجع است .
قوله : و لا يجوز انتزاعه منه : ضمير در [ انتزاعه ] به كل واحد من الخمس و المغنوم راجع بوده و ضمير در [ منه ] به كافر عود مىكند .
قوله : فهنا اولى : مشاراليه [ هنا ] مورد احياء موات مىباشد .
متن :
و إلا يكن الإمام عليه السلام غائبا افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا ، ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه ، و في ملك الكافر مع الإذن قولان ، و لا إشكال فيه لو حصل إنما الإشكال في جواز إذنه له
نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا . و النزاع قليل الجدوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : و اگر امام عليه السلام غائب نباشند احياء اراضى موات نياز باذن از حضرتش دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم اجماعى بوده و احدى از فقهاء در آن نزاع و خلاف نكرده است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٣