تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
قوله : حيث لا يبلغه : ضمير فالعى در [ لا يبلغه ] بشروع و ضمير مفعولى به احياء راجعست . قوله : فكانّه قد حجر على غيره : ضمير منصوبى در [ كانّه ] بتحجيركننده راجع بوده چنانچه ضمير فاعلى در [ حجر ] و ضمير مجرورى در [ غيره ] نيز چنين مىباشند . قوله : بأثره ان يتصرّف فيما حجّره : كلمه [ بأثره ] متعلّق است به [ قد حجّر ] و ضمير مجرورى در آن به تحجيركننده راجع بوده و ضمير فاعلى در [ يتصرّف ] به غيره عود كرده و ضمير فاعلى در [ حجّره ] به تحجيركننده و ضمير مفعولى آن به ماء موصوله در [ فيما ] بر مىگردد . قوله : باحياء و غيره : تفسير است براى [ ان يتصرّف ] و ضمير در [ غيره ] به احياء عود مىكند . متن : و حكم الموات أن يتملكه من أحياه إذا قصد تملكه مع غيبة الإمام عليه السلام سواء في ذلك المسلم ، و الكافر ، لعموم " من أحيا أرضا ميتة فهي له " و لا يقدح في ذلك كونها للإمام عليه السلام على تقدير ظهوره ، لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس ، و المغنوم به غير إذنه ، فإنه بيد الكافر و المخالف على وجه الملك حال الغيبة ، و لا يجوز انتزاعه منه فهنا أولى .

مبحث احكام اراضى موات

شرح فارسى : مرحوم مصنف در اينمقام به ذكر پاره‌اى از احكام اراضى موات پرداخته كه تشريح مىشوند :