تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
محمّد يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت الى الرجل عليه السلام اسئله عن رجل الخ . قوله : عدم الفرق بين وجود اثر الاسلام عليه و عدمه : ضمير در [ عليه ] به مال پيدا شده راجعست و ضمير در [ عدمه ] بوجود اثر عود مىكند قوله : و الّا فهو لقطة : يعنى و اگر بر آن اثر اسلام باشد لقطه است . متن : أما ما يوجد في جوف السمكة فللواجد ، لأنها إنما ملكت بالحيازة ، و المحيز إنما قصد تملكها خاصة ، لعدم علمه بما في بطنها فلم يتوجه قصده إليه بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية و الحيازة معا ، إلا أن تكون السمكة محصورة في ماء تعلف فتكون كالدابة ، لعين ما ذكر و منه يظهر أن المراد بالدابة : الأهلية كما يظهر من الرواية ، فلو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة ، و هذا كله إذا لم يكن أثر الإسلام عليه ، و إلا فلقطة كما مر ، مع احتمال عموم الحكم فيهما لإطلاق النص و الفتوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : غ : اما مالى كه در جوف و شكم ماهى يافت مىشود پس متعلّق بواجد آن مىباشد مگر آنكه ماهى در محوطّه‌اى محصور بوده كه در آب مملوك تغذيه نمايد . شارح ( ره ) در ذيل [ فى جوف السمكة فللواجد ] مىفرماين : زيرا ماهى بواسطه حيازت و صيد تحصيل مىشود و حيازت‌كننده صرفا قصد تملّك ماهى را نموده و بواسطه عدم اطّلاعش بر آنچه در شكم ماهى است ابدا قصدش متوّجه آن نشده تا در ملك وى درآيد چه آن