محمّد يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت الى الرجل عليه السلام اسئله عن رجل الخ .
قوله : عدم الفرق بين وجود اثر الاسلام عليه و عدمه : ضمير در [ عليه ] به مال پيدا شده راجعست و ضمير در [ عدمه ] بوجود اثر عود مىكند
قوله : و الّا فهو لقطة : يعنى و اگر بر آن اثر اسلام باشد لقطه است .
متن :
أما ما يوجد في جوف السمكة فللواجد ، لأنها إنما ملكت بالحيازة ، و المحيز إنما قصد تملكها خاصة ، لعدم علمه بما في بطنها فلم يتوجه قصده إليه بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية و الحيازة معا ، إلا أن تكون السمكة محصورة في ماء تعلف فتكون كالدابة ، لعين ما ذكر و منه يظهر أن المراد بالدابة : الأهلية كما يظهر من الرواية ، فلو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة ، و هذا كله إذا لم يكن أثر الإسلام عليه ،
و إلا فلقطة كما مر ، مع احتمال عموم الحكم فيهما لإطلاق النص و الفتوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
غ : اما مالى كه در جوف و شكم ماهى يافت مىشود پس متعلّق بواجد آن مىباشد مگر آنكه ماهى در محوطّهاى محصور بوده كه در آب مملوك تغذيه نمايد .
شارح ( ره ) در ذيل [ فى جوف السمكة فللواجد ] مىفرماين :
زيرا ماهى بواسطه حيازت و صيد تحصيل مىشود و حيازتكننده صرفا قصد تملّك ماهى را نموده و بواسطه عدم اطّلاعش بر آنچه در شكم ماهى است ابدا قصدش متوّجه آن نشده تا در ملك وى درآيد چه آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 327
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٧