قوله : و الّا عرفه : كلمه [ و الّا ] يعنى و اگر مالك ادّعاء آن را ننمود و ضمير فاعلى در [ عرّفه ] به ملتقط و ضمير مفعولى بمال راجعست .
متن :
و كذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها كما سبق لسبق يده ، و ظهور كونه من ماله دخل في علفها : لبعد وجوده في الصحراء و اعتلافه ، فإن عرفه المالك ، و إلا فهو للواجد ، لصحيحة عبد اللَّه بن جعفر قال
كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا ، أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم ، أو دنانير أو جوهرة لمن تكون ؟ فقال : فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يكن
يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه إياه
، و ظاهر الفتوى ، و النص عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه ، و عدمه . و الأقوى الفرق ، و اختصاص الحكم بما لا أثر عليه ، و إلا فهو لقطة جمعا بين الأدلة ، و لدلالة أثر الإسلام على يد
المسلم سابقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ظ : و همچنين است اگر ملتقط مالى را در جوف و اندرون دابّهاى بيابد كه در اين صورت نيز بر وى واجب است آن را به مالك دابّه معرّفى كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه اگر شخص حيوانى همچون گوسفند را مثلا خريد و پس از ذبح آن در اندرون و شكمش مالى نظير دينار يا درهم پيدا كرد همان طورى كه گذشت اوّل بايد آن را به مالك حيوان معرّفى كند زيرا يد او سابق و جلوتر بوده و على الظّاهر از آن وى مىباشد چه آنكه به احتمال وى دينار يا درهم مزبور مال مالك بوده كه در بين علف افتاده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٤