تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
قوله : و الّا عرفه : كلمه [ و الّا ] يعنى و اگر مالك ادّعاء آن را ننمود و ضمير فاعلى در [ عرّفه ] به ملتقط و ضمير مفعولى بمال راجعست . متن : و كذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها كما سبق لسبق يده ، و ظهور كونه من ماله دخل في علفها : لبعد وجوده في الصحراء و اعتلافه ، فإن عرفه المالك ، و إلا فهو للواجد ، لصحيحة عبد اللَّه بن جعفر قال كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا ، أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم ، أو دنانير أو جوهرة لمن تكون ؟ فقال : فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه إياه ، و ظاهر الفتوى ، و النص عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه ، و عدمه . و الأقوى الفرق ، و اختصاص الحكم بما لا أثر عليه ، و إلا فهو لقطة جمعا بين الأدلة ، و لدلالة أثر الإسلام على يد المسلم سابقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ظ : و همچنين است اگر ملتقط مالى را در جوف و اندرون دابّه‌اى بيابد كه در اين صورت نيز بر وى واجب است آن را به مالك دابّه معرّفى كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر شخص حيوانى همچون گوسفند را مثلا خريد و پس از ذبح آن در اندرون و شكمش مالى نظير دينار يا درهم پيدا كرد همان طورى كه گذشت اوّل بايد آن را به مالك حيوان معرّفى كند زيرا يد او سابق و جلوتر بوده و على الظّاهر از آن وى مىباشد چه آن‌كه به احتمال وى دينار يا درهم مزبور مال مالك بوده كه در بين علف افتاده