تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
قوله : و الّا ضمن : يعنى و اما اگر به حكم حاكم نباشد ضامن است بنابراين ضمير در [ ضمن ] به ملتقط عود مىنمايد . قوله : و لو كان الملتقط قد دفع بدلها : يعنى بدل لقطه را . قوله : لتلفها : يعنى لتلف اللّقطة . قوله : ثمّ ثبت للثّانى : يعنى ثابت شد كه مال لقطه مال مدّعى دوّم است . قوله : رجع على الملتقط : ضمير فاعلى در [ رجع ] به ثانى راجع است . قوله : لان المدفوع الى الاوّل ليس عين ماله : ضمير در [ ماله ] به ثانى راجعست . مؤلّف گويد : اين عبارت علّت است براى اينكه چطور بر مدّعى دوّم متعيّن نيست به مثل يا قيمتى كه بمدّعى اوّل داده شده رجوع كند . و حاصل تعليل اين است كه : بحسب فرض عين مال وى تلف شده و آنچه ملتقط بمدّعى اوّل داده قيمت يا مثل آن است از اينرو لازم و واجب نيست كه مدّعى دوّم به همان بدل رجوع كند . قوله : بما اداه ان لم يعترف له بالملك لا من حيث البيّنة : ضمير فاعلى در [ ادّاه ] به ملتقط و ضمير مفعولى به ماء موصوله راجع بوده و نيز ضمير فاعلى در [ لم يعترف ] به ملتقط و ضمير مجرورى به مدّعى اوّل راجع است و عبارت [ لا من حيث البيّنة ] قيد براى [ لم يعترف ] مىباشد . و حاصل مراد اينكه :