تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
قوله : لانّ التلف فى يده : ضمير در [ يده ] بقابض راجعست . قوله : و لانّه عاد : ضمير در [ لانّه ] به قابض راجع است . قوله : الّا أن يعترف الدّافع له بالملك : ضمير در [ له ] بقابض راجعست . قوله : فلا يرجع عليه لو رجع عليه : ضمير فاعلى در [ يرجع ] به دافع و در [ عليه ] اوّل به قابض و در [ رجع ] به صاحب بيّنه و در [ عليه ] دوّم به دافع عود مىكند . قوله : لاعترافه بكون الاخذ منه ظلما : ضمير در [ لاعترافه ] به دافع و در [ منه ] به قابض عود مىكند . قوله : فلا يرجع على الملتقط : ضمير در [ لا يرجع ] بقابض راجع است . قوله : سواء تلفت فى يده ام لا : ضمير در [ تلفت ] بمال لقطه راجع است و ضمير در [ يده ] به ملتقط عود مىكند . متن : و لو كان دفعها إلى الأول بالبينة ثم أقام آخر بينة حكم الرجوع بأرجح البينتين عدالة ، و عددا فإن تساويا أقرع ، و كذا لو أقاماها ابتداء ، فلو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الأول ، و إن تلفت فبدلها مثلا ، أو قيمة و لا شيء على الملتقط إن كان دفعها به حكم الحاكم و إلا ضمن و لو كان الملتقط قد دفع بدلها لتلفها ثم ثبتت للثاني رجع على الملتقط ، لأن المدفوع إلى الأول ليس عين ماله ، و يرجع الملتقط على الأول بما أداه إن لم يتعرف له بالملك ، لا من حيث البينة ، أما لو اعترف لأجلها لم يضر ، لبنائه على الظاهر و قد تبين خلافه .