تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
كذلك بأن وجد عليه أثر الإسلام وجب التعريف ، لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فتستصحب و قيل : يملك مطلقا ، لعموم صحيحة محمد بن مسلم أن للواجد ما يوجد في الخربة ، و لأن أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم و حملت الرواية على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر و هو بعيد ، إلا أن الأول أشهر . و يستفاد من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراطه في الأولين ، بل يملك ما يوجد فيهما مطلقا ، عملا بإطلاق النص ، و الفتوى ، أما غير المدفون في الأرض المذكورة فهو لقطة هذا كله إذا كانت في دار الإسلام ، أما في دار الحرب فلواجده مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ذ : آنچه از مال در بيابان و اماكن خراب شده يافت مىشود يا در زمينى كه بحسب ظاهر مالك ندارد به صورت مدفون بدست مىآيد واجد آن مىتواند بدون تعريف آن را تملّك نمايد مشروط به اين‌كه بر آن اثر اسلام ديده نشود و در صورت وجود چنين اثرى بر آن لازم است واجد اقدام به تعريفش بكند . شارح ( ره ) در ذيل [ و الموجود فى المفازة ] مىفرماين : مقصود از [ مفازة ] بيابانى است كه معموره نبوده و از آب و گياه خالى باشد و جمع آن [ مفازه ] مىباشد . ابن اثير لغوى در كتاب نهاية گويد و جوهرى از ابن اعرابى نقل نموده كه بيابان مزبور را از اين جهت به اين نام خوانده‌اند كه عرب به