تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
اوصاف خفيّه راجع بوده و اين عبارت علّتست براى غلبه ظنّ . قوله : كوصف وزنها : ضمير در [ وزنها ] به لقطه راجعست مثلا بگويد وزن آن يك سير و دو مثقال و يك نخود است . قوله : و نقدها : يعنى كوصف نقدها ، ضمير مؤنّث بلقطه راجع است مثلا بگويد دو دينار به سكّه عصر كذا مىباشد . قوله : او وكائها : ضمير مؤنّث به لقطه راجعست يعنى كوصف وكائها مثل اينكه بگويد ريسمانى را كه سر كيسه را با آن بسته‌اند از جنس ابريشم است . قوله : لقيام الاحتمال : علّت است براى عدم وجوب دفع و عمل نكردن به ظنّ غالب . متن : نعم يجوز الدفع بها و ظاهره كغيره جواز الدفع بمطلق الوصف ، لأن الحكم ليس منحصرا في الأوصاف الخفية و إنما ذكرت مبالغة و في الدروس شرط في جواز الدفع إليه ظن صدقه لإطنابه في الوصف ، أو رجحان عدالته و هو الوجه ، لأن مناط أكثر الشرعيات الظن ، و لتعذر إقامة البينة غالبا ، فلولاه لزعم عدم وصولها إلى مالكها كذلك و في بعض الأخبار إرشاد إليه ، و منع ابن إدريس من دفعها بدون البينة ، لاشتغال الذمة بحفظها ، و عدم ثبوت كون الوصف حجة . و الأشهر الأول و عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بلى بواسطه ذكر اوصاف جايز است ملتقط مال را به مدّعى تسليم كند .