قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] به كلام مصنف ( ره ) در كتاب دروس راجعست .
قوله : للفرق : يعنى بين بهيمه و عبد غير مميّز .
قوله : مال الغير بها : ضمير در [ بها ] بذمّه عبد راجعست .
قوله : مال غيره و حفظه : ضمير در [ غيره ] به مالك و ضمير مجرورى در [ حفظه ] بمال غير مالك عود مىكند .
قوله : نعم لو اذن له فى الالتقاط : ضمير فاعلى در [ اذن ] به مالك و ضمير مجرورى در [ له ] به عبد راجعست .
قوله : مع عدم تمييزه : يعنى تميز عبد .
قوله : او عدم امانته : يعنى امانت عبد .
قوله : اذا قصر فى الانتزاع قطعا : ضمير فاعلى در [ قصّر ] به مالك عبد راجعست .
متن :
و يجوز للمولى التملك بتعريف العبد مع علم المولى به ، أو
كون العبد ثقة ليقبل خبره ، و للمولى انتزاعها منه قبل التعريف و بعده و لو تملكها العبد بعد التعريف صح على القول بملكه ، و كذا يجوز لمولاه مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ت : بواسطه تعريف عبد و يافت نشدن مالك مال مولى مىتواند مال لقطه را تملّك كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور در صورتى است كه مولى به تعريف عبد علم داشته يا در غير اين صورت عبد ثقه و مورد اطمينان باشد تا بتوان خبرش را قبول كرد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٢