تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] به كلام مصنف ( ره ) در كتاب دروس راجعست . قوله : للفرق : يعنى بين بهيمه و عبد غير مميّز . قوله : مال الغير بها : ضمير در [ بها ] بذمّه عبد راجعست . قوله : مال غيره و حفظه : ضمير در [ غيره ] به مالك و ضمير مجرورى در [ حفظه ] بمال غير مالك عود مىكند . قوله : نعم لو اذن له فى الالتقاط : ضمير فاعلى در [ اذن ] به مالك و ضمير مجرورى در [ له ] به عبد راجعست . قوله : مع عدم تمييزه : يعنى تميز عبد . قوله : او عدم امانته : يعنى امانت عبد . قوله : اذا قصر فى الانتزاع قطعا : ضمير فاعلى در [ قصّر ] به مالك عبد راجعست . متن : و يجوز للمولى التملك بتعريف العبد مع علم المولى به ، أو كون العبد ثقة ليقبل خبره ، و للمولى انتزاعها منه قبل التعريف و بعده و لو تملكها العبد بعد التعريف صح على القول بملكه ، و كذا يجوز لمولاه مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ت : بواسطه تعريف عبد و يافت نشدن مالك مال مولى مىتواند مال لقطه را تملّك كند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور در صورتى است كه مولى به تعريف عبد علم داشته يا در غير اين صورت عبد ثقه و مورد اطمينان باشد تا بتوان خبرش را قبول كرد .