در اين زمان يسار و قدرت مالى داشته و بتواند بدل مال تلف شده را بپردازد و همان طوريكه حكم غير لقطه از اموال ديگريكه بدون اذن مالكش بدست عبد تلف شده چنين مىباشد .
قوله : عرّف بنفسه او بنائبه : ضمير فاعلى در [ عرّف ] و ضمائر مجرورى در [ بنفسه ] و [ بنائبه ] به عبد راجعست .
قوله : فلو اتلفها قبل التعريف او بعده : ضمير فاعلى در [ اتلفها ] به عبد و ضمير مفعولى بلقطه و در [ بعده ] بتعريف راجعست .
قوله : ضمّن بعد عتقه : ضمير نائب فاعلى در [ ضمّن ] و ضمير مجرورى در [ عتقه ] به عبد راجعست .
قوله : و يساره : يعنى يسار عبد .
قوله : كما يضمن غيرها من اموال الغير : ضمير نائب فاعلى در [ يضمن ] به عبد و ضمير در [ غيرها ] به لقطه عود مىنمايد .
قوله : التى يتصرّف فيها به غير اذنه : ضمير فاعلى در [ يتصرّف ] به عبد و ضمير در [ فيها ] به اموال و ضمير مجرورى در [ اذنه ] به مالك راجع است .
متن :
و لا يجب على المالك
انتزاعها منه قبل التعريف و بعده و إن لم يكن العبد أمينا لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم قبضه خصوصا مع وجود يد متصرفة و قيل : يضمن بتركها في يد غير الأمين ، لتعديه و هو ممنوع . نعم لو كان العبد غير مميز فقد قال المصنف في الدروس : أن المتجه ضمان السيد نظرا إلى أن العبد حينئذ بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٨