قوله : و فى وجوب عوضه مع تلفه : ضمير در [ عوضه ] به مال غير حرمى راجع است .
قوله : مأخذهما : يعنى مأخذ القولين .
قوله : أنّه تصرّف شرعى : ضمير در [ أنّه ] به تملّك راجع است .
قوله : فلا يتعقّبه ضمان : ضمير در [ يتعقّبه ] بتصرّف شرعى راجع است .
قوله : و ظهور الاستحقاق : دليل براى وجوب عوض است .
متن :
و ما عداه و هو ما كان به قدر الدرهم أو أزيد عينا ، أو قيمة يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث
يعلم السامع أن التالي تكرار لمتلوه ، و ليكن في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان بلدا ، و لو كان برية عرف من يجده فيها ثم أكمله إذا حضر في بلده ، و لو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى ، و إلا عرفه في بلده بحيث يشتهر خبره ، ثم يكمله في غيره ، و لو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم و اعتبر الحول من حين الشروع ، و يترتب عليه أحكامه مطلقا على الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : و در غير مقدار مذكور واجد پس از آنكه مباشرتا يا به واسطه غير تعريف نمود و مالكش پيدا نشد مخيّر است بين اينكه مال را صدقه داده يا آن را به نيّت تملّك تصاحب نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ ما عداه ] مالى است كه يا به قدر درهم و يا بيشتر از آن باشد ، چه عين درهم بوده و چه مالى كه ارزش و قيمتش به اين مقدار باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 255
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٥