تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
مالى كه مبلغش از يكدرهم كمتر باشد جايز بوده و اگر بيشتر از اينمقدار بود بر ملتقط لازم است همچون اموال ديگر آن را تعريف كرده تا مالك آن پيدا شود . قوله : و ليس له تملّكه قبل التّعريف و لا بعده : ضمير در [ له ] به ملتقط و ضمير مجرورى در [ تملّكه ] به مال و در [ بعده ] به تعريف راجع است . قوله : بل يتصدّق به بعد التّعريف : ضمير فاعلى در [ يتصدّق ] به ملتقط و ضمير مجرورى در [ به ] به مال راجعست . قوله : عن مالكه : ضمير در [ مالكه ] به مال راجع بوده و جارّ و مجرور متعلّق به [ يتصدّق ] مىباشد . قوله : لرواية علىّ بن حمزة عن الكاظم عليه السلام : قبلا اين روايت با سند نقل شد . قوله : وجوب تعريفه مطلقا : چه در قليل و چه كثير . قوله : و على تحريم الاخذ : معطوف است به عدم الفرق بين القليل و الكثير . قوله : و كذلك على ضمان : يعنى و كذلك دلّ الحديث على ضمان الخ . قوله : كغيره : يعنى كغير المال المأخوذ من الحرم . متن : و في الضمان لو تصدق به بعد التعريف و ظهر المالك فلم يرض بالصدقة خلاف منشؤه من دلالة الخبر السالف على الضمان ، و عموم قوله صلى اللَّه عليه و آله " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " و من إتلافه مال الغير به غير إذنه ، و من كونه أمانة قد دفعها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 248 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى