قوله : فكيف يصير امانة منه : ضمير در [ يصير ] به مال ملقوط راجع بوده و ضمير مجرورى در [ منه ] به شارع عود مىكند .
قوله : ثبوت الضّمان مطلقا : چه تلف مستند به تفريط بوده و چه چنين نباشد .
متن :
و ليس له تملكه قبل التعريف ، و لا بعده بل يتصدق به بعد التعريف حولا عن مالكه ، سواء قل أم كثر ، لرواية علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام قال
سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : " بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه " قال : قلت قد ابتلى بذلك قال " يعرفه " قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال : " يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن "
و قد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل ، و الكثير في وجوب تعريفه مطلقا ، و على تحريم الأخذ ، و كذلك على ضمان المتصدق لو كره المالك ، لكن ضعف سنده يمنع ذلك كله .
و الأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم ، و وجوب تعريف ما زاد كغيره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : آخذ حقّ ندارد مالى را كه از حرم التقاط نموده تملّك كند بلكه بر او واجب است پس از تعريف و پيدا نشدن صاحبش آن را صدقه دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه ملتقط نه قبل از تعريف مىتواند مال را بملك خود درآورده و نه بعد از آن ، بلكه وظيفهاش اينست كه وقتى مال را أخذ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦