تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
قوله : فكيف يصير امانة منه : ضمير در [ يصير ] به مال ملقوط راجع بوده و ضمير مجرورى در [ منه ] به شارع عود مىكند . قوله : ثبوت الضّمان مطلقا : چه تلف مستند به تفريط بوده و چه چنين نباشد . متن : و ليس له تملكه قبل التعريف ، و لا بعده بل يتصدق به بعد التعريف حولا عن مالكه ، سواء قل أم كثر ، لرواية علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : " بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه " قال : قلت قد ابتلى بذلك قال " يعرفه " قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال : " يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن " و قد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل ، و الكثير في وجوب تعريفه مطلقا ، و على تحريم الأخذ ، و كذلك على ضمان المتصدق لو كره المالك ، لكن ضعف سنده يمنع ذلك كله . و الأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم ، و وجوب تعريف ما زاد كغيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : آخذ حقّ ندارد مالى را كه از حرم التقاط نموده تملّك كند بلكه بر او واجب است پس از تعريف و پيدا نشدن صاحبش آن را صدقه دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه ملتقط نه قبل از تعريف مىتواند مال را بملك خود درآورده و نه بعد از آن ، بلكه وظيفه‌اش اينست كه وقتى مال را أخذ