تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
راجع است . قوله : بنيّته التّملّك مطلقا : مقصود از [ مطلقا ] همان تفسيرى است كه مرحوم شارح بعد از آن ذكر نموده و فرموده‌اند قليل بوده يا كثير باشد . قوله : اولم يروا انّا جعلنا الخ : سوره عنكبوت آيه 67 . قوله : الدّلالة على النّهى عنه مطلقا : ضمير در [ عنه ] به اخذ لقطه راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينستت كه چه قليل بوده و چه كثير باشد . مؤلف گويد : از جمله اخبارى كه دلالت بر نهى از اخذ لقطه در حرم مىكند حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 368 ) به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن الحسن باسنادش ، از صفّار ، از محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب ، از وهب بن حفص ، از ابى بصير ، از علىّ بن ابى حمزة ، از مولانا العبد الصّالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سئلته عن رجل وجد دينارا فى الحرم ، فأخذه ؟ قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغى له ان يأخذه . قال : قلت : قد ابتلى بذلك . قال : يعرّفه . قلت : فانّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغيا . فقال : يرجع الى بلده ، فيتصدّق به على اهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 243 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى