قوله : و فى بعضها عن الكاظم عليه السلام الخ : حديث مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 348 ) باينشرح نقل فرموده است :
محمّد بن الحسن ، باسنادش از حسين بن سعيد ، از علىّ بن ابراهيم بن ابى البلاد ، از برخى اصحابش ، از ماضى عليه السلام قال :
لقطة الحرم لا تمسّ بيد و لا رجل و لو انّ النّاس تركوها لجاء صاحبها فاخذها .
مؤلّف گويد :
لفظ [ الماضى ] يعنى ابو الحسن ماضى و آن از القاب امام مظلوم حضرت كاظم عليه السلام مىباشد .
قوله : الى الكراهة مطلقا : قليل بوده يا كثير باشد .
قوله : فمن جهة السّند : چون در سند آن برخى از اصحاب بوده كه مجهول مىباشند .
قوله : و اختاره المصنّف : ضمير منصوبى به قول بكراهت راجع است .
قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] بمختار مصنف ( ره ) راجعست .
متن :
و على التحريم لو أخذه حفظه لربه ، و إن تلف به غير تفريط لم يضمن ، لأنه يصير بعد الأخذ أمانة شرعية
و يشكل ذلك على القول بالتحريم ، لنهي الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه ، و المناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : و بنابر اينكه اخذ حرام باشد ، اگر كسى مال در حرم را التقاط نمود لازم است آن را براى صاحبش حفظ كند و اگر به دو تفريط تلف شد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤