تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
قوله : و فى بعضها عن الكاظم عليه السلام الخ : حديث مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 348 ) باينشرح نقل فرموده است : محمّد بن الحسن ، باسنادش از حسين بن سعيد ، از علىّ بن ابراهيم بن ابى البلاد ، از برخى اصحابش ، از ماضى عليه السلام قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد و لا رجل و لو انّ النّاس تركوها لجاء صاحبها فاخذها . مؤلّف گويد : لفظ [ الماضى ] يعنى ابو الحسن ماضى و آن از القاب امام مظلوم حضرت كاظم عليه السلام مىباشد . قوله : الى الكراهة مطلقا : قليل بوده يا كثير باشد . قوله : فمن جهة السّند : چون در سند آن برخى از اصحاب بوده كه مجهول مىباشند . قوله : و اختاره المصنّف : ضمير منصوبى به قول بكراهت راجع است . قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] بمختار مصنف ( ره ) راجعست . متن : و على التحريم لو أخذه حفظه لربه ، و إن تلف به غير تفريط لم يضمن ، لأنه يصير بعد الأخذ أمانة شرعية و يشكل ذلك على القول بالتحريم ، لنهي الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه ، و المناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : و بنابر اينكه اخذ حرام باشد ، اگر كسى مال در حرم را التقاط نمود لازم است آن را براى صاحبش حفظ كند و اگر به دو تفريط تلف شد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى